مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٢
صلاة المسافر
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة، و هو اختيار المفيد، و علىّ ابن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [١].
مسألة
- حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ (الى أن قال): و قال سلّار: و ان كانت المسافة أربعة فراسخ و كان راجعا من يومه قصّر واجبا و ان كان من غده فهو مخيّر بين التقصير و الإتمام، و هو قول ابني بابويه [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملّاح، و الراعي، و البدوي إذا طلب القطر و النبت، و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في امارته، و من يدور في تجارته من سوق الى سوق، و من كان سفره أكثر من حضره (الى أن قال) [٣]: و في هذا الكلام مباحث.
(الأوّل) أضاف الشيخ علىّ بن بابويه الأشتقان و الكرى، و الأشتقان- و هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حياطة البيادر- فهذا ان كان في معصية وجب عليه التمام و الّا وجب عليه القصر [٤].
[١] المختلف ص ١٦٨ (الفصل السادس في صلاة المسافر).
[٢] المختلف ص ١٦٩- المصدر.
[٣] يعنى العلّامة (قدّه).
[٤] المختلف ص ١٦٩- المصدر.