مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٧
و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و قال ابنا بابويه رحمهما اللّٰه تعالى: ليس على الغنم شيء حتّى يبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة [١].
مسألة
- المشهور بين علمائنا أجمع انّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا و فيه نصف مثقال، و قال الشيخ علىّ بن بابويه: ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا و فيه مثقال (الى أن قال):
احتجّ ابن بابويه بأصالة برأيه الذمّة، و بما رواه محمد بن مسلم، و أبو بصير، و بريد و الفضيل عنهما عليهما السلام قال [٢]: في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء [٣].
مسألة
- و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير ذهب إليه علمائنا أجمع الّا علىّ بن بابويه، فإنّه جعل أربعين مثقالا، فقال: و ليس في النيّف شيء حتّى يبلغ أربعين [٤].
مسألة
- اختلف علمائنا في مال التجارة على قولين فالأكثر قالوا بالاستحباب و آخرون قالوا بالوجوب (الى أن قال): و المفيد و السيّد المرتضى لم يوجبا الزكاة فيها، و كذا أبو الصلاح و ابن البرّاج و سلّار، و قال ابنا بابويه رحمهما اللّٰه تعالى: عليه الزكاة [٥].
[١] المختلف ص ٦- المصدر.
[٢] كذا في المختلف و الصحيح (قالا) كما في الوسائل.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، و المختلف ص ٧ ج ٢ (الفصل الثاني في باقي الأصناف).
[٤] المختلف ص ٧ ج ٢- المصدر.
[٥] المختلف ص ٨- المصدر.