مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٩
قضاء الصلوات
مسألة
- الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة، و هو وجوب ترتّب [١] الفائتة على الحاضرة (الى أن قال): و قال أبو جعفر بن بابويه: إذا فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت، فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلّ الصلاة الفائتة، قال: و ان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين ثم صلّ الغداة، و هذا [٢] القول منه يقتفي تسويف تقديم قضاء النافلة في هذا الموضع على الفريضة، قاله في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه.
و قال أبوه: إن فاتتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلى الصلاة الفائتة، (و هذا [٣] قول منه بالمواسعة) [٤].
صلاة الخوف
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط اختلف علمائنا (أصحابنا: خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم: خ ل) يدلّ على انها تقصر مسافرا أو حاضرا،
[١] كذا في المختلف قيل: حقّ العبارة ترتّب الحاضرة على الفائتة
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ١٥٠ (الفصل الثاني في قضاء الصلوات).