مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٣
الوضوء
مسألة
- أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [١] شعر الذقن و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا، و رواه ابن بابويه في كتابه، و ابن أبى عقيل أوجبه، و كذا ابن الجنيد، و سلّار، و ابن حمزة، و ابن زهرة و هو الظاهر من كلام أبى الصلاح و علىّ بن بابويه [٢].
مسألة
- لا خلاف في انّه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع (الى أن قال): و أمّا إذا حصل الغسل بالكف الأولى و المرّة الأولى، هل يستحبّ المرّة الثانية في غسل الوجه و الدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و الشيخين و أتباعهم و لم يذكره علىّ بن بابويه [٣].
مسألة
- المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين (الى أن قال): و قال ابن بابويه: يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى، و كذا قال ولده أبو جعفر، و الوجه الأوّل [٤].
[١] محادر شعر الذقن- بالدال المهملة- أول انحدار الشعر عن الذقن، و هو طرفه (مجمع البحرين).
[٢] المختلف ص ٢٥ (الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء).
[٣] المختلف ص ٢٦- المصدر.
[٤] المختلف ص ٣٠- المصدر.