مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١١
و احتج على ذلك برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلّه فهو جائز له [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا أوصى الى اثنين و شرط الاجتماع على التصرّف و عدم تفرّد أحدهما به أو أطلق، لم يكن لأحدهما التفرّد بشيء من الوصيّة و ان شرط التفرّد جاز، و كذا قال ابن حمزة، و ابن إدريس.
و قال الشيخ علىّ بن بابويه: ما يقارب ذلك، فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين فليس لهما أن يتفرّد كل واحد منهما بنصف التركة، و عليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت و نحوه قال أبو الصلاح [٢].
[كتاب النكاح]
(النكاح) ما يحرم بالكفر
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: و ان تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم ان عليك في دينك، تزويجك ايّاها غضاضة و كذا ابنه في المقنع و زاد قوله: و تزويج المجوسيّة حرام و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [٣].
مسألة
- قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان [٤]
[١] المختلف ص ٦٢ ج ٤- المصدر و الخبر في الوسائل باب ١١ حديث ١٩ من كتاب الوصيّة.
[٢] المختلف ص ٦٤ ج ٤- المصدر.
[٣] المختلف ص ٨٢ ج ٤- المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر.
[٤] كناية عن نكاح الدوام.