مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٩
[كتاب الطهارة]
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
في المياه
حد الكر
مسألة
- اختلف علمائنا في حدّ الكر، فالشيخ قدّره بأمرين (أحدهما) ألف و مأتا رطل (و الثاني) ثلاثة أشبار و نصف طولا، في عرض في عمق و هو اختيار ابن البرّاج، و ابن إدريس و صاحب الوسيلة و ذهب ابن بابويه و جماعة من القميين [١] إلى انه ثلاثة أشبار طولا، في عرض، في عمق، و لم يعتبروا النصف (الى أن قال):
و احتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟ قال: كر، قلت: و ما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [٢].
و هذه [٣] الرواية لا بأس بها.
مسألة
- اختلف القائلون بالأرطال، فقال الشيخ المفيد و أبو جعفر رحمهما اللّٰه: المعتبر أرطال العراق، و هو اختيار ابن البرّاج،
[١] الظاهر دخول على بن بابويه (ره) فيهم.
[٢] الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٣] من كلام صاحب المختلف (قده).