مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٥
فعليك زكاته، و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [١].
مسألة
- و لا زكاة على المقرض مطلقا، و أمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه و الّا فلا، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة و الخلاف، و المفيد في المقنعة، و الشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة و ابن إدريس [٢].
مسألة
- قال الشيخ علىّ بن بابويه: ان بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإنّ ذلك يلزمه دونك و في لزوم [٣] هذا الشرط نظر [٤].
ما تجب فيه الزكاة
مسألة
- المشهور انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و باقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس و عشرين بنت مخاض [٥].
مسألة
- قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته: فإذا بلغت
[١] المختلف ص ٢ ج ٢- المصدر.
[٢] المختلف ص ٣ ج ٢- المصدر.
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ٤ ج ٢- المصدر.
[٥] المختلف ص ٤- المقصد الثاني ما يجب فيه و يستحبّ.