مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٢
الماء المستعمل
مسألة
- الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، كغسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس مع خلوّ البدن عن النجاسة طاهر، إجماعا، و هل هو مطهّر أم لا؟ منع الشيخ، و المفيد، و ابنا بابويه من ذلك، و قال المرتضى، و ابن إدريس انّه مطهّر و هو الحقّ عندي [١].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء و الصلاة (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة: فإن توضّأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك فعليك إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة و غسل الثوب [٢] (و أطلق و لم يفصل الى العلم و عدمه، و لا في الوقت و خروجه) ثم قال (عن الدم):
فان كان دون الدرهم الوافي (العراقي خ ل) فقد يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و ان كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله الّا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه، و من البول، و المنىّ، قلّ ذلك أو كثر، و أعد منه صلاتك، علمت به أو لم تعلم، و قد روى في المني: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلّى فلا اعادة عليك.
[١] المختلف ص ١٧ (الفصل الرابع في حكم المضاف ..
و المستعمل في النجس).
[٢] من كلام صاحب المختلف الى قوله: و خروجه.