مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٨
مسألة
- قال الشيخان: و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه كان عليه جدي، و كذا قال السيّد المرتضى، و شيخنا علىّ بن بابويه و ابن إدريس، و ابن البرّاج، و ابن حمزة و كذا ابن الجنيد و سلّار الّا انّ سلّار لم يذكر الضب، و ابن الجنيد لم يذكر اليربوع [١].
مسألة
- قال الشيخ: و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة و ما أشبهها كان عليه مدّ من طعام (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه:
و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة، و اليعقوب الذكر من القبج، و الحجلة الأنثى (الى أن قال):
احتجّ ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام انّه قال في محرم ذبح طيرا أنّ عليه دم شاة يهريقه فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و الخلاف: و من أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، و هو قول ابن بابويه، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و نقل ابن إدريس، عن علىّ بن بابويه: و ان أكلت جرادة فعليك دم شاة، و الذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته: و ان قتلت جرادا تصدّقت بتمرة، و التمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة و ان أكلت منه فعليك دم شاة، و هذا اللفظ ليس صريحا في
[١] المختلف ص ١٠٣- المصدر، و الخبر في الوسائل باب حديث من أبواب كفّارات الصيد في الإحرام.
[٢] المختلف ص ١٠٣- المصدر، و الخبر في الوسائل باب حديث من أبواب كفّارات الصيد في الإحرام.