مجموعة فتاوى ابن بابويه
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٩ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
١٩ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٢ ص
(١٤)
٢٣ ص
(١٥)
٢٤ ص
(١٦)
٢٤ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٩ ص
(٢٠)
٣٠ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٧ ص
(٢٦)
٣٩ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٦ ص
(٣١)
٤٧ ص
(٣٢)
٤٨ ص
(٣٣)
٤٩ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٢ ص
(٣٦)
٥٢ ص
(٣٧)
٥٣ ص
(٣٨)
٥٩ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٢ ص
(٤٢)
٦٤ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٨ ص
(٤٦)
٦٩ ص
(٤٧)
٧١ ص
(٤٨)
٧٢ ص
(٤٩)
٧٣ ص
(٥٠)
٧٣ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٥ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٧٧ ص
(٥٥)
٧٧ ص
(٥٦)
٧٨ ص
(٥٧)
٨٠ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٣ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٩٠ ص
(٦٦)
٩١ ص
(٦٧)
٩٢ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٥ ص
(٧٠)
٩٥ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٨ ص
(٧٣)
٩٩ ص
(٧٤)
٩٩ ص
(٧٥)
١٠١ ص
(٧٦)
١٠١ ص
(٧٧)
١٠٣ ص
(٧٨)
١٠٤ ص
(٧٩)
١٠٤ ص
(٨٠)
١٠٥ ص
(٨١)
١٠٧ ص
(٨٢)
١١٠ ص
(٨٣)
١١١ ص
(٨٤)
١١١ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٣ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٥ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١١٦ ص
(٩٣)
١١٦ ص
(٩٤)
١١٧ ص
(٩٥)
١١٧ ص
(٩٦)
١١٨ ص
(٩٧)
١١٩ ص
(٩٨)
١١٩ ص
(٩٩)
١٢٠ ص
(١٠٠)
١٢٠ ص
(١٠١)
١٢١ ص
(١٠٢)
١٢٢ ص
(١٠٣)
١٢٣ ص
(١٠٤)
١٢٥ ص
(١٠٥)
١٢٦ ص
(١٠٦)
١٢٩ ص
(١٠٧)
١٢٩ ص
(١٠٨)
١٣٢ ص
(١٠٩)
١٣٣ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٥ ص
(١١٢)
١٣٥ ص
(١١٣)
١٣٦ ص
(١١٤)
١٣٦ ص
(١١٥)
١٣٧ ص
(١١٦)
١٣٨ ص
(١١٧)
١٣٨ ص
(١١٨)
١٣٨ ص
(١١٩)
١٣٩ ص
(١٢٠)
١٣٩ ص
(١٢١)
١٤٠ ص
(١٢٢)
١٤٠ ص
(١٢٣)
١٤١ ص
(١٢٤)
١٤١ ص
(١٢٥)
١٤٢ ص
(١٢٦)
١٤٣ ص
(١٢٧)
١٤٣ ص
(١٢٨)
١٤٣ ص
(١٢٩)
١٤٤ ص
(١٣٠)
١٤٤ ص
(١٣١)
١٤٥ ص

مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٦

و تشهّد في كلّ ركعة، ثم اسجد سجدتي السهو، و ان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل و تشهّدت في كلّ ركعة، و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت بما وصفناه (كلام غير معتمد) [١].

مسألة

- الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس و بين ركعة من قيام لمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع (الى أن قال): و علىّ بن بابويه قال في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقلّ و الإتيان بالباقي و بين البناء على الأكثر و صلاة ركعة أخرى من قيام، و في المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس [٢].

مسألة

- لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فالمشهور انّه يبنى على الأربع و يصلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى و أبو الصلاح و أكثر علمائنا.

و قال علىّ بن بابويه و ابنه محمّد: يصلّى ركعة من قيام و ركعتين من جلوس و هو اختيار ابن الجنيد (الى أن قال): احتجّ بأن الركعتين من جلوس تقوم مقام ركعتين من قيام فيحصل بها أو بالركعة التمام على التقادير [٣].

مسألة

- من شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و صلّى ركعتين من قيام، ذهب اليه الشيخان و علىّ بن بابويه، و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى، و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس [٤].

مسألة

- المشهور انّه إذا نسي التشهّد و ذكر بعد الركوع قضاه و سجد سجدتي السهو، و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب‌


[١] المختلف ص ١٣٩- المصدر.

[٢] المختلف ص ١٣٩- المصدر.

[٣] المختلف ص ١٣٩- المصدر.

[٤] المختلف ص ١٤٠- المصدر.