مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢١
مسألة
- قال الشيخان و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن إدريس رحمهم اللّٰه في الفأرة إذا لم تتفسّخ و لم تنتفخ، ثلاثة دلاء، فان تفسّخت أو انتفخت فسبع دلاء، و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: ينزح لها سبع دلاء [١]، و قد روى ثلاثة و لم [٢] يفصل، و قال علىّ بن بابويه، و ابنه محمد: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [٣].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية و المبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء، و تبعه ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و لم يتعرّض لها ابن حمزة، و سلّار و الشيخ المفيد رحمه اللّٰه، و قال علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه في رسالته: إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق منها للحيّة سبع دلاء، و ليس عليك فيما سواها شيء [٤] و هو يدلّ على نفى وجوب النزح عن العقرب (الى أن قال):
احتجّ علىّ بن بابويه بأنها (يعنى الحيّة) بأنها في قدر الفأرة أو أكبر، و قد بيّنا ان في الفأرة سبع دلاء فلا تزيد الحيّة منها، للبراءة [٥]، و لا تنقص، للأولويّة [٦].
[١] لاحظ الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
[٢] من كلام صاحب المختلف (ره).
[٣] المختلف ص ٨- المصدر.
[٤] من كلام صاحب المختلف (ره).
[٥] يعني لأصالة البراءة عن الزائد.
[٦] يعنى على تقدير كونها بقدرها فللمساواة و على تقدير كونها أكبر للأولويّة- المختلف ص ١٠- المصدر.