مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٥
مسألة
- قال علىّ بن بابويه: فان شككت فلم تدرأ واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صلّيت ركعتين من قيام و ركعتين و أنت جالس.
و المشهور الإعادة (الى أن قال):
احتجّ (يعنى على بن بابويه) بما رواه علىّ بن يقطين في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلّى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد خفيفا [١].
مسألة
- المشهور أنّ من شكّ بين الاثنتين و الثلاث في الرباعيّة فإن غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه عمل على الظنّ و لا شيء عليه، و ان لم يغلب على ظنّه أحدهما بنى على الأكثر و تمّم الصلاة، ثم ان شاء صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و قال علىّ بن بابويه: ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كلّ ركعة، و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت بما وصفناه [٢].
مسألة
- (قول علىّ بن بابويه)- فيمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث-: ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه
[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الخلل، و المختلف ص ١٣٨- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٣٨- المصدر.