مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٢
أنت بالخيار ان شئت قضيت متتابعا، و ان شئت قضيت متفرّقا [١].
مسألة
- لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه و ان كان بعده قال الشيخ رحمه اللّٰه: يجب إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام بدلا من الكفّارة (الى أن قال): و قال علىّ ابن بابويه في رسالته و ولده في المقنع: عليه مثل على من أفطر يوما من شهر رمضان [٢].
مسألة
- قال علىّ بن بابويه في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان [٣].
كتاب الاعتكاف
مسألة
- قال الشيخ و السيّد المرتضى رحمهما اللّٰه تعالى: لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و به قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و قال أبو الصلاح، و سلّار و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلّا في مسجد الحرام و مسجد الرسول صلى اللّٰه عليه و آله و مسجد الكوفة، و مسجد المدائن، و العلّة في ذلك انه لا يعتكف إلّا في
[١] المختلف ص ٧٦- المصدر.
[٢] المختلف ص ٧٦- المصدر.
[٣] المختلف ص ٧٨ ج ٢- المصدر.