مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٢٠
الإيصاء بعتق العبد
في السرائر: فإن أوصى بعتق عبده، فان كانت قيمته وفق الثلث عتق جميعه و لا شيء له و لا عليه و ان كانت القيمة تنقص عن الثلث عتق أيضا، و لا شيء له، و لا عليه، و ان كانت القيمة تزيد على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر، و على كلّ حال، و هو مذهب ابن بابويه في رسالته (انتهى) [١].
النذر
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير و لم يسمّ تصدّق بثمانين درهما فما زاد و أطلق، و كذا قال شيخنا المفيد، و سلّار، و ابن البرّاج، و قال الصدوق و أبوه: من نذر أن يتصدّق بمال كثير و لم يسعه مبلغه، قال الكثير ثمانون (و لم يقيد الدرهم) [٢].
مسألة
- قال الشيخان و ابنا بابويه: من نذر شيئا و لم يسمّه كان بالخيار ان شاء تصدّق بشيء و ان قلّ، و ان شاء صام يوما، و ان شاء صلّى ركعتين أو فعل قربة من القربات [٣].
[١] السرائر لابن إدريس أوائل كتاب العتق.
[٢] المختلف ص ١٠٦ ج ٥ (الفصل الثاني في النذر) و ما بين المعقوفتين لصاحب المختلف.
[٣] المختلف ص ١٠٩ ج ٥- المصدر.