مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٦
و ابنا بابويه و غيرهم، و ابن الجنيد قال و يكون كالأنملة ابرش [١] و لا يكون ذات لون واحد [٢].
مسألة
- المشهور انه يرمى هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة و مستقبلا لها و ان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الّا انّ الأوّل أفضل، و هو اختيار الشيخ و ابن أبى عقيل و أبى الصلاح و غيرهم.
و قال علىّ بن بابويه: ثم يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الحمرة عشر خطوات أو خمس عشر خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة [٣].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن بأس (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و مطلق لك رمى الجمار من أوّل النهار الى الزوال و قد روى من أول النهار الى آخره (الى أن قال): و الكلام في هذه المسألة في ثلاث مقامات (الى أن قال): المقام الثاني في جواز الرمي بعد الزوال و هو المشهور و يظهر من كلام ابني بابويه المنع [٤].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات و رمى الجمرتين الآخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: فان جهلت و رميت الأولى بسبع حصيات
[١] هي المشتملة على ألوان مختلفة (مجمع البحرين).
[٢] المختلف ص ١٣٣ (المطلب الأوّل رمى جمرة العقبة) و قوله: و تقول كذا في المختلف لم ينقله ما يقول فراجع.
[٣] المختلف ص ١٣٣ (المطلب الأوّل رمى جمرة العقبة) و قوله: و تقول كذا في المختلف لم ينقله ما يقول فراجع.
[٤] المختلف ص ١٤١ (الفصل الخامس في الرجوع الى منى إلخ)