مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩١
شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه في المقنع، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الّذي واقعها فيه فرق بينهما (الى أن قال): و نصّ شيخنا علىّ بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك، و كذا ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٢].
باقي المحظورات
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط و النهاية، و المفيد في المقنعة: من وجب عليه جزاء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجّا محرما وجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: و كلّما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكّة عند الجزورة [٣] قبالة الكعبة، و ان شئت أخّرته الى أيّام التشريق تنحره بمنى فإذا وجب عليك في متعة و ما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره الّا بمنى [٤].
[١] المختلف ص ١١١ (النظر الثاني في الاستمتاع).
[٢] المختلف ص ١١٢- المصدر.
[٣] وزان قسورة موضع كان به سوق مكة من الصفا و المروة قريب من موضع النحّاسين معروف (مجمع البحرين).
[٤] المختلف ص ١١٧ (النظر الثالث في باقي المحظورات).