مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٧
و في الثانية بستّ و الى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة و أعد الثالثة، و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله، و متى جزت النصف فابن على ما رميت، و إذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى ما بعدها من أوّله [١].
الذبح
مسألة
- قال الشيخ في النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و الجمل، و الاقتصاد: يجزى الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة، و عن سبعة، و عن سبعين، و قال المفيد: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: و يجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا أهل بيت و روى انّ البقرة لا تجزى الّا عن واحد، و انّه إذا عرفت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين [٢].
قال والدي رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: يا بنيّ اعلم انه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزى من المعز و البقر، الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزى من الضأن الجذع لسنة، و يجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت، و روى انّ البقرة لا تجزى الّا
[١] المختلف ص ١٤١ (الفصل السادس في رمى الجمار).
[٢] المختلف ص ١٣٥ (المطلب الثالث في الذبح).