مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٠
المال (الى أن قال): و قال أبوه (يعني الصدوق) في الرسالة: و إذا مات رجل حرّ و ترك اما مملوكة فإنّ أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه أمر أن يشترى الإمام من مال أبيها ثم يعتق فيورثها [١].
ميراث ولد الملاعنة
مسألة
- ميراث ولد الملاعنة لأمه و من يتقرّب بها فان لم يخلف سوى امه كان ميراثه لها أجمع قاله الشيخ في النهاية، و قد روى ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه و الباقي لإمام المسلمين لأنّ جنايته عليه، و العمل على ما قدّمناه فجعل الشيخ ميراث ولد الملاعنة لأمه خاصّة دون بيت المال.
و هو قول المفيد رحمه اللّٰه، و ابن أبى عقيل، و الصدوق في المقنع، و أبوه [٢] في الرسالة و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [٣].
ميراث الخنثى
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الميّت وارثا له ما للرجال و ما للنساء فإنّه يعتبر حاله بالبول، فأيّهما سبق منه البول ورث
[١] المختلف ص ١٨٩ ج ٦- المصدر.
[٢] هكذا في النسخة و الصواب (أبيه).
[٣] المختلف ص ١٩١ ج ٦- المصدر.