مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٤
و ان كان أقل استأنفت و هو المشهور و اختاره علىّ بن بابويه [١].
مسألة
- اختلف علمائنا في وقت فوات المتعة فقال شيخنا المفيد:
إذا زالت الشمس من يوم التروية و لم يكن أحلّ من عمرته فقد فاتت المتعة و لا يجوز له التحلّل منها، بل يبقى على إحرامه و يكون حجّة مفردة (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه- في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس- فقد أدركت متعتها و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فيجعلها حجّة مفردة [٢].
أفعال الحج
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّى الفريضتين (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثياب إحرامك و ائت المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار و صلّ عند المقام الظهر و العصر و اعقد إحرامك للحج في دبر العصر و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا [٣].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه: فان كان ماشيا لبى من موضعه
[١] المختلف ص ١٢٣- المصدر.
[٢] المختلف ص ٢٤- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٢٦ (الفصل الأوّل في الإحرام).