مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٣٦
شهادة العبيد
مسألة
- اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين و واسطة (الى أن قال): و قال الصدوق و أبوه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده، و هو يعطى المنع ممّا عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق [١].
الشهادة على الشهادة
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلك الشاهد الأوّل قبلت شهادة أعدلهما، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و لو انهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنّه يقبل قول أعدلهما فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة، و كذا قال ابنه الصدوق في المقنع (الى أن قال): و قال ابن إدريس من شهد على شهادة آخر و أنكر الشاهد الأوّل الأصل، روى انه يقبل شهادة أعدلهما أورد ذلك شيخنا في نهايته، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني، و قال علىّ بن بابويه في رسالته: تقبل في هذه
[١] المختلف ص ١٦٨ ج ٦- المصدر.