مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٠
ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علىّ بن بابويه في رسالته و ابنه محمد في مقنعته و هدايته [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية، و المبسوط، و الخلاف: يجوز إخراج الفطرة من أوّله، و كذا قال ابنا بابويه [٢].
مسألة
- قال ابن الجنيد: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، و هو اختيار الشيخين، و قال علىّ بن بابويه في الرسالة و ولده في المقنع: أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، و المعتمد الأوّل (الى أن قال):
احتجّا (يعنى علىّ بن بابويه و ولده) بأنّ فيه مبادرة إلى الصدقة و الإتيان بالواجب [٣].
مسألة
- لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع (الى أن قال):
و قال ابنا بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّى العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (الى أن قال): و المعتمد وجوب الإخراج، و انّها تكون قضاء فهنا مقامان، المقام الأوّل وجوب الإخراج، و الخلاف فيه مع المفيد، و ابني بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج [٤].
[١] المختلف ص ٢٨ ج ٢- المصدر.
[٢] المختلف ص ٢٨- المصدر، و الجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال: قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ:
لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلّى العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (انتهى) و مثلها بعينها في الهداية من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
[٣] المختلف ص ٢٨- المصدر، و الجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال: قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ:
لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلّى العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (انتهى) و مثلها بعينها في الهداية من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
[٤] المختلف ص ٢٨- المصدر، و الجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال: قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ:
لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلّى العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (انتهى) و مثلها بعينها في الهداية من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.