مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٤
ميلا، و كذا قال ابنا بابويه [١].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد فإن تمتّع يسقط عنه الفرض و لم يلزمه دم (الى أن قال): و قال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتّع، و كذا قال ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: لا متعة لأهل مكّة [٢].
مسألة
- المشهور أنّ الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ لكن الأفضل المسلخ و أدون منه غمرة، و كلام الشيخ علىّ بن بابويه (ره) يشعر بأنّه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق الّا لعلّة [٣].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: التلبيات الأربع فريضة (الى أن قال): و قال المفيد: لبّيك اللّٰهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك، و كذا علىّ ابن بابويه في رسالته و ابنه أبو جعفر في مقنعه و هدايته، و هو قول ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و سلّار [٤].
مسألة
- قال ابنا بابويه: ثم يلبّى سرّا بالتلبية الأربعة المفروضة و المشهور أنّ الجهر مستحبّ للرجال [٥].
مسألة
- قال ابن إدريس: يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكّة (الى أن قال): و قال شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه
[١] المختلف ص ٩٠ (الفصل الثاني في أنواع الحج).
[٢] المختلف ص ٩٠- المصدر.
[٣] المختلف ص ٩٢ (المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتّع).
[٤] المختلف ص ٩٥ (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).
[٥] المختلف ص ٩٥ (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).