مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٧
من لا يحضره الفقيه: فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، و إذا سلمت سجدت سجدتي السهو و تشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك، و كذا في رسالة أبيه علىّ رحمه اللّٰه، و كذا في رسالة الغرية للمفيد [١].
مسألة
- قال علىّ بن بابويه و ابنه أبو جعفر رحمهما اللّٰه: فان استيقنت انّك تركت الأذان و الإقامة ثم ذكرت و لم تقرأ تمام (عامّة: خ ل) السورة فلا بأس بترك الأذان و صلّ على النبي، ثم قل: قد قامت الصلاة (الى أن قال):
احتجّا بما رواه الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة، ثم يذكر انّه لم يقم؟ قال:
مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: ٥٧
فان ذكر انّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ثم يقيم و يصلّى، و ان ذكر بعد ما قرء بعض السورة فليتم صلاته [٢].
و عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية و امّا في القراءة انّى لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قرائتك و قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك و صلاتك و قد تمّت صلاتك [٣].
مسألة
- أوجب علىّ بن بابويه و ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع إذا ظنّ الأكثر (الى أن قال):
[١] المختلف ص ١٤٣- المصدر.
[٢] الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ٦ من أبواب الأذان و الإقامة، و المختلف ص ١٤٤- المصدر.