مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٣
مسجد جمّع فيه امام عدل، و قد جمّع النبي صلى اللّٰه عليه و آله بمكّة و جمّع أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المواضع (المساجد: خ ل) الثلاثة و قد روى في مسجد البصرة [١].
مسألة
- قال المفيد رحمه اللّٰه: المساجد التي جمع فيها نبىّ أو وصىّ نبيّ أربعة، ثمّ و المراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات، و كذا قال الشيخ في المبسوط، و المرتضى في الانتصار، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه: العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة أنه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه امام عدل- و لم يذكر الجمعة و كذا قال ابنه في المقنع [٢].
مسألة
- استحبّ ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلا في السفر و اختاره الشيخ في المبسوط (الى أن قال): احتجّوا بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر فجاز صومها في السفر، و لأنه قد ورد استحباب صوم الحاجة بالمدينة، و أن يكون في تلك الأيّام معتكفا [٣].
كتاب الحج
الإحرام
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: التمتّع فرض من ليس من مكّة و حاضريها، و هو ممّن يكون بمكّة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون
[١] المختلف ص ٨١ (الفصل السابع في الاعتكاف).
[٢] المختلف ص ٨١ (الفصل السابع في الاعتكاف).
[٣] المختلف ص ٨١- المصدر.