مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٣
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره، و هو قول ابن البرّاج، و كذا في المبسوط (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود اليه [١].
مسألة
- و حدّ التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان، و قال الشيخ علىّ بن بابويه: إذا دخل منزله [٢].
مسألة
- ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، و ابني بابويه، و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى، و سلّار و أبى الصلاح، و ابن البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس الى انّ المسافر إذا نوى اقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ و ان لم ينو قصّر الى شهر [٣].
مسألة
- من تمّم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة، و ان لم يكن عالما لم يكن عليه شيء مطلقا، و ان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه (الى أن قال): و به قال الشيخ علىّ ابن بابويه [٤].
مسألة
- لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبى عقيل و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام (الى أن قال): و قال المفيد: إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلّها لعذر حتّى سافر و كان الوقت باقيا صلّاها على التقصير، و اختاره ابن إدريس، و نقله عن السيّد المرتضى في المصباح و هو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته [٥]
[١] المختلف ص ١٧٠- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٧١- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٧١- المصدر.
[٤] المختلف ص ١٧١- المصدر.
[٥] المختلف ص ١٧٢- المصدر.