مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٧
كان عليه دم بقرة (الى أن قال): و البحث في المقامات هنا كما تقدّم (الى أن قال): الثاني التقويم و هو مذهب الشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس (الى أن قال): و المفيد قال: فان صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيّام و كذا قال علىّ بن بابويه (الى أن قال): الثالث جعل الشيخان رحمهما اللّٰه في حمار الوحش و بقرته بقرة (الى أن قال): و ممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبى عقيل و شيخنا على بن بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة و ابن إدريس و لم يذكر السيّد المرتضى و لا سلّار حكم الحمار [١].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة (الى أن قال): و قال المفيد: فان صاد ظبيا فعليه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين و ان لم يستطع صام ثلاثة أيّام، و كذا قال السيّد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلّار، و ابن أبي عقيل و شيخنا علىّ بن بابويه و كرّر هنا قدر الإطعام و هو مدّ لكلّ مسكين (الى أن قال): بقي هنا بحثان الأول هل حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي؟ قال الشيخان: نعم و هو قول السيّد المرتضى و ابن إدريس (الى أن قال): و ابن أبى عقيل و علىّ بن بابويه لم يتعرّضا لغير بدل الظبي، و لم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب و الأرنب، و أوجب علىّ بن بابويه فيهما شاة، و كذا الصدوق في المقنع [٢].
[١] المختلف ص ١٠٢- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٠٣- المصدر.