مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١
الذراع ذكره الشيخان و علىّ بن بابويه و أكثر علمائنا، و قال ابن أبى عقيل: مقدار كلّ واحدة أربع أصابع الى ما فوقها [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: يجعل احدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده و يضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص و الإزار، و كذا في المبسوط، و كذا المفيد (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: و اجعل جريدتين إحديهما من عند الترقوة تلصقها بجلده و تمدّ عليها قميصه، و الجريدة الأخرى عند وركه ما بين القميص و الإزار [٢].
مسألة
- قال الشيخ يستحبّ أن يزاد في أكفان الرجل حبرة- بكسر الحاء و فتح الباء- و لفافة غيرها، و تزاد المرأة لفافة أخرى و نمطا، و قال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشدّ ثدييها، و روى نمط (الى أن قال):
و قول ابن إدريس: النمط هو الحبرة فيه نظر، لأنّ علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه قال في أعداد الكفن للميّت في رسالته: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه و تبسط عليه الحبرة و تنثر عليها شيئا من الذّريرة، و تبسط الإزار على الحبرة و تنثر عليها من الذريرة و تبسط القميص على الإزار [٣].
مسألة
- قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه و لا يغسل، و يدفن
[١] المختلف ص ٥٠ (الفصل السادس في غسل الأموات).
[٢] المختلف ص ٥٠- المصدر.
[٣] المختلف ص ٥١- المصدر.