مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤١
عليه، فان خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول ورث عليه، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال و النساء نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج بوله ممّا يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، و ان خرج البول ممّا يخرج من النساء ورث ميراث النساء، و ان خرج البول منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى [١].
إرث كلالة الأب أو الأم
مسألة
- قال الصدوق في المقنع: ان ترك أختا لأب و أم أو لأب، وجدا، فللأخت النصف و ما بقي فللجدّ، و كذا قال أبوه في الرسالة (الى أن قال): ثم قال: فان ترك أخوات لأب أو لأب و أم، و جدّا فللأخوات الثلثان و ما بقي فللجد، و كذا قال أبوه [٢].
إرث أم الولد
مسألة
- المشهور أنّ أمّ الولد ينعتق من نصيب ولدها إذا كان حيّا بعد موت مولاها، فان لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها،
[١] المختلف ص ١٩٣ ج ٦ المصدر.
[٢] المختلف ص ٢٠٠ ج ٦ المصدر.