مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥
بل يظهر من الشهيد في الذكرى كفاية فتوى فقيه واحد في الاستكشاف.
قال: الأصل الثالث الإجماع و هو اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر (الى أن قال): و قد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه [١] رحمه اللّٰه عند إعواز النصوص لحسن ظنّهم به، و ان فتواه كروايته [٢] (انتهى) و كيف كان فقد كان دأب كثير من قدماء الأصحاب عدم الفتوى الّا بالنص الأعم من الصريح أو الظاهر مثل:
(١) علىّ بن موسى بن بابويه القمي في رسالة شرائعه.
(٢) ابنه محمد بن عليّ بن بابويه في مقنعه بل و هدايته، و في من لا يحضره الفقيه.
(٣) الحسن بن علىّ بن أبي عقيل العماني في المتمسّك بحبل آل الرسول [٣].
(٤) الشيخ الجليل محمد بن محمد بن النعمان الملقّب ب (المفيد) رحمه اللّٰه في مقنعته.
[١] في معجم الرجال للآية الخوئي مدّ ظله ج ١ ص ٣٦٩: و كتاب الشرائع و هي الرسالة الى ابنه، و لكن العبارة المحكيّة عن الشيخ أبي جعفر الطوسي (ره) يستفاد انّهما متغايران قال- عند تعداد كتبه (انتهى) كتاب الشرائع، كتاب الرسالة الى ابنه محمد بن علىّ (انتهى).
[٢] الذكرى ص ٤ من الطبع القديم.
[٣] هذا الكتاب كان موجودا عند ابن إدريس و العلّامة إلى الشهيد الأول، و لم يحرز وجوده عند الباقين.