مجموعة فتاوى ابن بابويه
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٩ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
١٩ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٢ ص
(١٤)
٢٣ ص
(١٥)
٢٤ ص
(١٦)
٢٤ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٩ ص
(٢٠)
٣٠ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٧ ص
(٢٦)
٣٩ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٦ ص
(٣١)
٤٧ ص
(٣٢)
٤٨ ص
(٣٣)
٤٩ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٢ ص
(٣٦)
٥٢ ص
(٣٧)
٥٣ ص
(٣٨)
٥٩ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٢ ص
(٤٢)
٦٤ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٨ ص
(٤٦)
٦٩ ص
(٤٧)
٧١ ص
(٤٨)
٧٢ ص
(٤٩)
٧٣ ص
(٥٠)
٧٣ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٥ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٧٧ ص
(٥٥)
٧٧ ص
(٥٦)
٧٨ ص
(٥٧)
٨٠ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٣ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٩٠ ص
(٦٦)
٩١ ص
(٦٧)
٩٢ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٥ ص
(٧٠)
٩٥ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٨ ص
(٧٣)
٩٩ ص
(٧٤)
٩٩ ص
(٧٥)
١٠١ ص
(٧٦)
١٠١ ص
(٧٧)
١٠٣ ص
(٧٨)
١٠٤ ص
(٧٩)
١٠٤ ص
(٨٠)
١٠٥ ص
(٨١)
١٠٧ ص
(٨٢)
١١٠ ص
(٨٣)
١١١ ص
(٨٤)
١١١ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٣ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٥ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١١٦ ص
(٩٣)
١١٦ ص
(٩٤)
١١٧ ص
(٩٥)
١١٧ ص
(٩٦)
١١٨ ص
(٩٧)
١١٩ ص
(٩٨)
١١٩ ص
(٩٩)
١٢٠ ص
(١٠٠)
١٢٠ ص
(١٠١)
١٢١ ص
(١٠٢)
١٢٢ ص
(١٠٣)
١٢٣ ص
(١٠٤)
١٢٥ ص
(١٠٥)
١٢٦ ص
(١٠٦)
١٢٩ ص
(١٠٧)
١٢٩ ص
(١٠٨)
١٣٢ ص
(١٠٩)
١٣٣ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٥ ص
(١١٢)
١٣٥ ص
(١١٣)
١٣٦ ص
(١١٤)
١٣٦ ص
(١١٥)
١٣٧ ص
(١١٦)
١٣٨ ص
(١١٧)
١٣٨ ص
(١١٨)
١٣٨ ص
(١١٩)
١٣٩ ص
(١٢٠)
١٣٩ ص
(١٢١)
١٤٠ ص
(١٢٢)
١٤٠ ص
(١٢٣)
١٤١ ص
(١٢٤)
١٤١ ص
(١٢٥)
١٤٢ ص
(١٢٦)
١٤٣ ص
(١٢٧)
١٤٣ ص
(١٢٨)
١٤٣ ص
(١٢٩)
١٤٤ ص
(١٣٠)
١٤٤ ص
(١٣١)
١٤٥ ص

مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٩

يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، فان لم يمكنه فيمدّ، و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة، و قال ابنا بابويه: يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و هو اختيار ابن الجنيد [١].

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه تعالى: و حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين سواء و هو قول ابن الجنيد (الى أن قال):

و قال ابن بابويه في رسالته: و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان و لم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه و يتصدّق عن الأول لكلّ يوم بمدّ من طعام و ليس عليه القضاء الّا أن يكون صحّ فيما بين الرمضانين فان كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام و يصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده، فان فاته شهر رمضان حتّى يدخل الثالث و مرض فعليه أن يصوم الذي دخل و يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام و يقضى الثاني [٢].

مسألة

- و لو صحّ فيما بين الرمضانين و لم يقض حتّى استهلّ الرمضان الثاني فإن أخّر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي، و الصدقة عن كلّ يوم، و ان كان عن غير توان بأن يقول: اليوم أقضى و غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتّى استهلّ الثاني وجب عليه القضاء الماضي و لا صدقة.

ذهب اليه الشيخان، و أبو الصلاح، و ابنا بابويه لم يفصّلا، بل قالا: متى صحّ فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة، و هو اختيار ابن أبى عقيل (الى أن قال):


[١] المختلف ص ٧٠ ج ٢- المصدر.

[٢] المختلف ص ٧٠ ج ٢- المصدر.