مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٩
يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، فان لم يمكنه فيمدّ، و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة، و قال ابنا بابويه: يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و هو اختيار ابن الجنيد [١].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه تعالى: و حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين سواء و هو قول ابن الجنيد (الى أن قال):
و قال ابن بابويه في رسالته: و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان و لم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه و يتصدّق عن الأول لكلّ يوم بمدّ من طعام و ليس عليه القضاء الّا أن يكون صحّ فيما بين الرمضانين فان كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام و يصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده، فان فاته شهر رمضان حتّى يدخل الثالث و مرض فعليه أن يصوم الذي دخل و يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام و يقضى الثاني [٢].
مسألة
- و لو صحّ فيما بين الرمضانين و لم يقض حتّى استهلّ الرمضان الثاني فإن أخّر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي، و الصدقة عن كلّ يوم، و ان كان عن غير توان بأن يقول: اليوم أقضى و غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتّى استهلّ الثاني وجب عليه القضاء الماضي و لا صدقة.
ذهب اليه الشيخان، و أبو الصلاح، و ابنا بابويه لم يفصّلا، بل قالا: متى صحّ فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة، و هو اختيار ابن أبى عقيل (الى أن قال):
[١] المختلف ص ٧٠ ج ٢- المصدر.
[٢] المختلف ص ٧٠ ج ٢- المصدر.