مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٨
عن واحد، فإذا عزّت الأضاحي أجزءت شاة عن سبعين [١].
و مثله بعينه في الفقيه في باب سياق الحج من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: ان وجدت ثمن الهدى و لم تجد الهدى فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة ليشتري لك في ذي الحجّة و يذبحه عنك، فان مضت ذو الحجّة و لم يشتر أخّره إلى قابل ذي الحجّة لأنّ أيّام الذبح قد مضت [٢].
الحلق
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الّا النساء و الطيب و هو التحلّل الأول ان كان متمتّعا و ان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا و لا يحلّ له النساء فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، و هو التحلّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام، و نحوه قال في النهاية (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: و اعلم انّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء، إلّا النساء و الطيب، فإذا طفت طواف الحج حلّ لك كلّ شيء
[١] المقنع ص ٨٨ طبع المكتبة الإسلاميّة (في باب الحج).
[٢] الفقيه باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن الهدى و لم يجد الهدى ص ٥١٣ طبع مكتبة الصدوق.