مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٣
ذكر في الشوط الثامن انّه طاف سبعا قطع الطواف و ان لم يذكره حتّى يجوزه فلا شيء و كان طوافه صحيحا و قال شيخنا علىّ بن بابويه: و اعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأولتين لطواف الفريضة و الركعتين الأخيرتين و الطواف الأوّل تطوّع [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: فإذا فرغ من طوافه الى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى فيه ركعتين، فمن صلّاها في غير المقام الى المقام فليصلّ فيه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز أن يصلّى ركعتي طواف الحج و العمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس أن تصلّى ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام و كذا جوّز في المقنع ركعتي طواف النساء في جميع المسجد [٢].
مسألة
- طواف النساء واجب إجماعا فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه، و قال ابن بابويه في الرسالة: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحلّ له النساء حتّى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء الّا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء [٣].
مسألة
- قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته و انصرفت فان كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت
[١] المختلف ص ١١٩- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٢١- المصدر، و اعلم انّ في المختلف بعد نقل هذا قال: فيه إشكال، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحبّ فكيف يجزى عن الواجب؟ (انتهى).
[٣] المختلف ص ١٢١- المصدر، و اعلم انّ في المختلف بعد نقل هذا قال: فيه إشكال، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحبّ فكيف يجزى عن الواجب؟ (انتهى).