مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٢
الطواف
مسألة
- اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: لو شكّ في طواف الفريضة هل طاف ستّة أو سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت به و ان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، و كذا لو شكّ فيما نقص عن الستّة.
و قال المفيد رحمه اللّٰه: من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا.
و اختار الأوّل ابن البرّاج و به قال الصدوق في كتابي المقنع و من لا يحضره الفقيه و ابن إدريس.
و بالثاني قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته و أبو الصلاح و هو قول ابن الجنيد أيضا [١].
مسألة
- لو زاد على السبع شوطا، ناسيا قال الشيخ: أضاف إليهما ستّة أشواط أخر و صلّى معها أربع ركعات يصلّى ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضى إلى الصفا، و يسعى، فإذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين و به قال علىّ بن بابويه و ابن البرّاج و ابن الجنيد [٢].
مسألة
- أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط ذلك و لم يذكر أىّ الطوافين هو الواجب و ابن إدريس لم يذكر الزيادة بل قال: إذا
[١] المختلف ص ١١٩ (الفصل الثاني في الطواف).
[٢] المختلف ص ١١٩- المصدر.