مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٠
ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء فجعل في الإدماء مع البرء ربع الفداء و قال الشيخ علىّ بن بابويه يتصدّق بشيء و هو قول المفيد و أبى الصلاح [١].
مسألة
- قال الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة، فإن كسر إحديهما كان عليه ربع قيمته، و قال شيخنا علىّ بن بابويه و المفيد و سلّار: يتصدّق بشيء لو كسر قرنه [٢].
مسألة
- قال الشيخان و علىّ بن بابويه، و ابن البرّاج، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن حمزة: من نفر حمام الحرم، فان رجعت فعليه دم شاة و ان لم يرجع فعن كلّ طير شاة، و الشيخ رحمه اللّٰه حيث حكى كلام المفيد ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت فان لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة- قال: هذا ما ذكره علىّ بن الحسين بن بابويه رحمه اللّٰه في رسالته و لم أجد به شيئا مسندا [٣].
الثاني- المشهور انّه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة و قال علىّ بن بابويه: إيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك شاة [٤].
كفارة الاستمتاع
مسألة
- قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّة و كان عليه بدنة و الحج من قابل، و به قال
[١] المختلف ص ١١٠ ج ١- المصدر.
[٢] المختلف ص ١١٠- المصدر.
[٣] المختلف ص ١١٠- المصدر.
[٤] المختلف ص ١١٥ ج ٥ (الفصل الثالث في الكفّارات).