مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٧
جعفر عليه السلام [١].
مسألة
- لا يحلّ الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع، و اختلف في الغيبوبة، فالمشهور أنّ علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقيّة (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه يحلّ لك إلخ [٢].
صوم يوم الشك
مسألة
- صوم يوم الشك بنيّة شعبان مستحبّ (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان [٣].
صوم الوصال
مسألة
- و اختلف في تفسير صوم الوصال، فقال الشيخان: هو أن يجعل عشاءه سحوره، و قال ابن إدريس: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا، و قال: و فسّره شيخنا أبو جعفر الطوسي في
[١] الفقيه- الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار و تجب فيه الصلاة، ص ١٢٩ طبع مكتبة الصدوق.
[٢] المختلف ص ٦٦ ج ٢ (الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم).
[٣] المختلف ص ٦٧ ج ٢- المصدر.