مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٤
السلام (الى أن قال):
و قال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوّعا و لا فرضا و استثنى من التطوّع صوم ثلاثة أيّام للحاجة في مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة [١].
مسألة
- اختلف علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: إذا خرجت في سفر و عليك بقيّة يوم فأفطر (الى أن قال): و نقل ابن إدريس عن المفيد ما نقلناه، و هو انّه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار، قال: و الى هذا القول أذهب و أفتى لأنه موافق لظاهر التنزيل و المتواتر من الأخبار ثم قال:
و قال ابن بابويه في رسالته: يجب عليه الإفطار و ان خرج بعد العصر و الزوال قال: و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدّمه من الأقوال (الى أن قال): احتجّ احتجّ علىّ بن بابويه بأنّه مسافر فوجب عليه التقصير، لعموم الآية، و لأنّ السفر مناف للصوم، و الصوم عبادة لم [٢] يقبل التجزّي و قد حصل المنافي في جزء منه فأبطله، إذ يمتنع اجتماع المتنافيين فيبطل اليوم أجمع ببطلان جزئه.
و بما رواه عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: يفطر، و ان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل [٣].
[١] المختلف ص ٦٠ ج ٢- المصدر.
[٢] هكذا في المختلف، و الصّواب: لا يقبل التجزّي.
[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم- و المختلف ص ٦٢- المصدر.