مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٣
كفّارة الصوم
مسألة
- المشهور انّ كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر، في ذلك، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج و ابن إدريس [١].
الصوم في السفر
مسألة
- قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه تعالى: و الصوم الواجب في السفر، صوم ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة، و صوم النذر إذا علّق بوقت معيّن حضر و هو مسافر (الى أن قال): و استثنى [٢] علىّ ابن بابويه، و ابنه محمد في مقنعه الصوم في كفّارة صيد المحرم، و صوم كفّارة الإحلال من الإحرام، و هو [٣] إشارة إلى بدل الهدى، قال و ان كان به أذى من رأسه، و صوم الاعتكاف [٤].
مسألة
- اختلف علمائنا في صيام التطوّع في السفر فقال المفيد:
لا يجوز ذلك إلّا ثلاثة أيّام للحاجة الأربعاء، و الخميس، و الجمعة عند قبر النبي صلى اللّٰه عليه و آله أو في مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم
[١] المختلف ص ٥٥ (الفصل الثالث في الكفّارة).
[٢] يعنى استثنى من عدم جواز الصوم في السفر.
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ٥٩ ج ٢ (الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم).