مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٢
ما يمسك عنه الصائم
قال أبى رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: اتّق يا بنىّ في صومك خمسة أشياء تفطرك، الأكل و الشرب، و الارتماس في الماء، و الجماع، و الكذب على اللّٰه و رسوله و على الأئمّة عليهم السلام [١].
مسألة
- قال الشيخان: الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمّة عليهم السلام متعمّدا مع اعتقاد كذبه و كونه كذبا يفسد الصوم و يجب به القضاء و الكفّارة، و هذا مذهب السيّد المرتضى في الانتصار، و عدّه علىّ بن بابويه من المفطرات [٢].
مسألة
- و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان و واسطة (الى أن قال): و عدّه علىّ بن بابويه من المفطرات [٣].
مسألة
- المشهور انّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفّارة ذهب الشيخان، و علىّ بن بابويه، و ابن الجنيد، و سلّار، و أبو الصلاح و ابن إدريس [٤].
مسألة
- اختلف أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد انّها تفسد الصوم و أطلق، و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.
[١] الهداية ما ينقض الصوم ص ٩٢ طبع المكتبة الإسلاميّة.
[٢] المختلف ص ٤٨ ج ٢ (الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه).
[٣] المختلف ص ٤٨ ج ٢ (الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه).
[٤] المختلف ص ٤٩ ج ٢- المصدر.