مجموعة فتاوى ابن بابويه
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٩ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
١٩ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٢ ص
(١٤)
٢٣ ص
(١٥)
٢٤ ص
(١٦)
٢٤ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٩ ص
(٢٠)
٣٠ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٧ ص
(٢٦)
٣٩ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٦ ص
(٣١)
٤٧ ص
(٣٢)
٤٨ ص
(٣٣)
٤٩ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٢ ص
(٣٦)
٥٢ ص
(٣٧)
٥٣ ص
(٣٨)
٥٩ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٢ ص
(٤٢)
٦٤ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٨ ص
(٤٦)
٦٩ ص
(٤٧)
٧١ ص
(٤٨)
٧٢ ص
(٤٩)
٧٣ ص
(٥٠)
٧٣ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٥ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٧٧ ص
(٥٥)
٧٧ ص
(٥٦)
٧٨ ص
(٥٧)
٨٠ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٣ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٩٠ ص
(٦٦)
٩١ ص
(٦٧)
٩٢ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٥ ص
(٧٠)
٩٥ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٨ ص
(٧٣)
٩٩ ص
(٧٤)
٩٩ ص
(٧٥)
١٠١ ص
(٧٦)
١٠١ ص
(٧٧)
١٠٣ ص
(٧٨)
١٠٤ ص
(٧٩)
١٠٤ ص
(٨٠)
١٠٥ ص
(٨١)
١٠٧ ص
(٨٢)
١١٠ ص
(٨٣)
١١١ ص
(٨٤)
١١١ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٣ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٥ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١١٦ ص
(٩٣)
١١٦ ص
(٩٤)
١١٧ ص
(٩٥)
١١٧ ص
(٩٦)
١١٨ ص
(٩٧)
١١٩ ص
(٩٨)
١١٩ ص
(٩٩)
١٢٠ ص
(١٠٠)
١٢٠ ص
(١٠١)
١٢١ ص
(١٠٢)
١٢٢ ص
(١٠٣)
١٢٣ ص
(١٠٤)
١٢٥ ص
(١٠٥)
١٢٦ ص
(١٠٦)
١٢٩ ص
(١٠٧)
١٢٩ ص
(١٠٨)
١٣٢ ص
(١٠٩)
١٣٣ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٥ ص
(١١٢)
١٣٥ ص
(١١٣)
١٣٦ ص
(١١٤)
١٣٦ ص
(١١٥)
١٣٧ ص
(١١٦)
١٣٨ ص
(١١٧)
١٣٨ ص
(١١٨)
١٣٨ ص
(١١٩)
١٣٩ ص
(١٢٠)
١٣٩ ص
(١٢١)
١٤٠ ص
(١٢٢)
١٤٠ ص
(١٢٣)
١٤١ ص
(١٢٤)
١٤١ ص
(١٢٥)
١٤٢ ص
(١٢٦)
١٤٣ ص
(١٢٧)
١٤٣ ص
(١٢٨)
١٤٣ ص
(١٢٩)
١٤٤ ص
(١٣٠)
١٤٤ ص
(١٣١)
١٤٥ ص

مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٨

المستحقّين للزكاة

مسألة

- قال السيّد المرتضى: لا تحلّ الزكاة الّا لأهل الايمان و الاعتقاد الصحيح و ذوي الصيانة و النزاهة دون الفساق و أصحاب الكبائر (الى أن قال): و الشيخ علىّ بن بابويه قال: و إيّاك أن تعطى زكاتك لغير أهل الولاية [١]، و لم يذكر العدالة أيضا و كذا قال ابنه في كتاب المقنع و من لا يحضره الفقيه [٢].

قال ابن رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا يجزى في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار [٣].

مسألة

- قال علىّ بن بابويه في رسالته الى ولده، و ولده في مقنعه: و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد، و لا الزوج و الزوجة [٤].

مسألة

- قال المفيد رحمه اللّٰه: الأصل في إخراج الزكاة، عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن قال) و منع ابنا بابويه من التقديم كلّ المنع الّا على وجه القرض [٥].


[١] من كلام صاحب المختلف.

[٢] المختلف ص ١١ ج ٢ (المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة).

[٣] الفقيه باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ص ١٧ طبع مكتبة الصدوق.

[٤] المختلف ص ١٩ ج ٢ (المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج).

[٥] المختلف ص ١٧ ج ٢- المصدر.