مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٨
المستحقّين للزكاة
مسألة
- قال السيّد المرتضى: لا تحلّ الزكاة الّا لأهل الايمان و الاعتقاد الصحيح و ذوي الصيانة و النزاهة دون الفساق و أصحاب الكبائر (الى أن قال): و الشيخ علىّ بن بابويه قال: و إيّاك أن تعطى زكاتك لغير أهل الولاية [١]، و لم يذكر العدالة أيضا و كذا قال ابنه في كتاب المقنع و من لا يحضره الفقيه [٢].
قال ابن رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا يجزى في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار [٣].
مسألة
- قال علىّ بن بابويه في رسالته الى ولده، و ولده في مقنعه: و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد، و لا الزوج و الزوجة [٤].
مسألة
- قال المفيد رحمه اللّٰه: الأصل في إخراج الزكاة، عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن قال) و منع ابنا بابويه من التقديم كلّ المنع الّا على وجه القرض [٥].
[١] من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ١١ ج ٢ (المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة).
[٣] الفقيه باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ص ١٧ طبع مكتبة الصدوق.
[٤] المختلف ص ١٩ ج ٢ (المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج).
[٥] المختلف ص ١٧ ج ٢- المصدر.