مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٦
خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة، و سمّيت حقّة لأنها استحقّت أن يركب ظهرها، الى أن تبلغ ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة الى ثمانين، فان زادت واحدة ففيها ثنى، و هو قول ابنه محمد في كتاب الهداية، (و لم [١] يوجب باقي علمائنا في احدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ستّ و سبعين) [٢].
مسألة
- إذا وجب عليه سنّ و ليست عنده، و عنده الأعلى منه بدرجة دفع الأعلى و استردّ شاتين أو عشرين درهما، و بالعكس يدفع الأدون و شاتين أو عشرين درهما هذا هو المشهور و جعل الشيخ علىّ ابن بابويه التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المتصدّق أو يدفعها، و كذا جعل ابنه أبو جعفر في المقنع، و في كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور [٣].
مسألة
- المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان و ابن الجنيد و السيّد المرتضى و سلّار و باقي المتأخّرين و قال ابن أبي عقيل و علىّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي، و لم [٤] يذكر التبيعة [٥].
مسألة
- المشهور عند علمائنا أجمع انّ أوّل نصب الغنم أربعون ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و السيّد المرتضى،
[١] من كلام صاحب المختلف (قدّه).
[٢] المختلف ص ٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ٥- المصدر.
[٤] من كلام صاحب المختلف.
[٥] المختلف ص ٦- المصدر.