مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٠
و منهم من قال: لا تقصّر الّا بشرط السفر (الى أن قال): و ابن أبى عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلّى الإمام بالأولى ركعة و يتم من خلفه ثم يأتي الأخرى و يتم بهم الثانية، و يتمّون ركعة أخرى و يسلم بهم، و لم [١] يفصل الى سفر أو حضر و الظاهر انّه يريد الجميع، و كذا المفيد و ابنا بابويه [٢].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة، و الأخرى اثنتين، و بين أن يصلّى بالأولى اثنتين، و بالأخرى واحدة، كل ذلك جائز و لم يرجح أحدهما على الآخر، و كذا في الجمل و في النهاية ذكر الوجه الأوّل و لم يتعرّض للثاني (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: و ان كانت المغرب فصل بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين [٣].
صلاة الجماعة
مسألة
- قال سلّار: صلاة الجماعة واجب، و ندب، و مكروه، و محظور، و عدّ في المكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم و الحاضر خلف المسافر (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز امامة المتمم للمقصّر، و لا
[١] من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ١٥٧ (الفصل الثالث في صلاة الخوف).
[٣] المختلف ص ١٥٦ (الفصل الثالث في صلاة الخوف).