مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٨
احتجّا بما رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت؟ قلت: نعم [١].
مسألة
- قال الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه أبو جعفر: انّه يصلّى ركعات الاحتياط و الفاتحة و لم [٢] يتعرّضا للتسبيح [٣].
مسألة
- لو لم يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان و علىّ بن بابويه: يقضيه بعد التسليم [٤].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان (الى أن قال) [٥]: و قال [٦] في المقنع و اعلم ان السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو انك إذا أردت أن تقعد قمت و إذا أردت أن تقوم قعدت (الى أن قال):
و أوجب أبوه رحمه اللّٰه سجدتي السهو في نسيان التشهّد، و في الشك بين الثلاث و الأربع، إذا ذهب وهمه إلى الرابعة [٧].
[١] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الخلل و الواقع في الصلاة و المختلف ص ١٤٤- المصدر.
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] المختلف ص ١٤٤- المصدر.
[٤] المختلف ص ١٤٤- المصدر.
[٥] يأتي ان شاء اللّٰه في مجموعة ابن أبى عقيل.
[٦] يعنى الصدوق.
[٧] المختلف ص ١٤٦- المصدر.