مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٤
لسجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [١].
مسألة
- المشهور انّه إذا ترك السجدة و لم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضى السجدة بعد التسليم، ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى و أتباعهم، و قال علىّ بن بابويه: إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة، و ان نسيت سجدة من الركعة الثانية و ذكرتها بعد ركوع الثالثة فاقضها في الركعة الرابعة، فإن كانت في الركعة الثالثة و ذكرتها بعد ركوع الرابعة فاسجدها بعد التسليم [٢].
مسألة
- المشهور انّه إذا شكّ في عدد الركعتين الأوليين من الرباعية و غيرها أعاد.
و قال علىّ بن بابويه: إذا شككت في الركعة الأولى و الثانية فأعد صلاتك، فان شككت مرّة أخرى فيهما و كان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها، و اجعلها ثانية، فإذا سلمت، صلّيت ركعتين من قعود بأمّ القرآن، و ان ذهب و همك إلى الأولى جعلتها الأولى و تشهدت في كلّ ركعة، فإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية و زدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شيء، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة و الخامسة، و ان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صلّيت ركعة من قيام و الّا ركعتين و أنت جالس [٣].
[١] المختلف ص ١٣٥ (الباب الرابع في التوابع) و فيه فصول، الفصل الأوّل في السهو.
[٢] المختلف ص ١٣٨- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٣٨- المصدر.