مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٣
عليهما السلام ان شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، و تحسب لك من نوافلك و تحسب لك في صلاة جعفر [١].
مسألة
- و اختلف في قرائتها، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية العاديات و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن الجنيد و أبى جعفر بن بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار، و قال علىّ بن بابويه: يقرأ في الأولى العاديات، و في الثانية الزلزلة و في الباقيتين كما تقدّم، قال: و ان شئت صلّيتها كلّها بالتوحيد [٢].
احكام خلل الصلاة
مسألة
- لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين (الى أن قال): و قال ابن الجنيد: لو صحّت له الأولى و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هو ساجد انّه لم يركع (لم يكن ركع خ ل) فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأولتين و كان الوقت متّسعا كان أحبّ الىّ و في الثانيتين ذلك يجزيه.
و يقرب منه قول علىّ بن بابويه فإنّه قال: و ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك، و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف
[١] المختلف ص ١٣٣ (المطلب الرابع في صلاة التسبيح).
[٢] المختلف ص ١٣٣- المصدر.