مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٢
صلاة العيدين
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط و النهاية: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى و في الثانية، الحمد و الشمس و هو قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته الى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى [١].
مسألة
- لا خلاف في عدد التكبير الزائد و انّه تسع تكبيرات (الى أن قال): و قال المفيد يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع، و يقنت خمس مرّات فإذا نهض إلى الثانية كبّر و قرء ثم كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرّات، و هو اختيار السيّد المرتضى و ابني بابويه و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار [٢].
مسألة
- قال علىّ بن بابويه: إذا صلّيت بغير خطبة صلّيت أربع ركعات بتسليمة، و قال ابن الجنيد: تصلّي أربع مفصولات (الى أن قال) احتجّ ابن بابويه بأصالة برأيه الذمّة من التسليم و تكبيرة الافتتاح [٣].
صلاة التسبيح
مسألة
- قال علىّ بن بابويه عن صلاة جعفر بن أبى طالب
[١] المختلف ص ١١٨ الفصل الثاني في صلاة العيدين.
[٢] المختلف ص ١٢٠- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٢٠- المصدر.