مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥١
الكسوف و مثله قال ابن أبى عقيل، و قال ابنا بابويه: و لا يصلّيهما في وقت فريضة حتّى يصلّى الفريضة، و في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلّى الفريضة [١].
مسألة
- لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفرض و كان متّسعا لم يجز له قطعها، بل يجب عليه إتمامها ثم الابتداء بالحاضرة، و ان كان في وقت الحاجة و قد تضيّق قطع الكسوف و ابتدأ بالفريضة ثم أتمّ الكسوف و الشيخ في النهاية أطلق فقال: ان بدء بصلاة الكسوف و قد دخل عليه وقت فريضة قطعها و صلّى الفريضة ثم رجع فتمّم صلاته (الى أن قال): و قال ابنا بابويه و ابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابن حمزة مثل ما قلناه [٢].
مسألة
- المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا، و يجوز أن تصلّى فيها فرادى، و قال ابنا بابويه: إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضها فصلّها فرادى (الى أن قال):
احتجّا (يعنى ابني بابويه) بما رواه ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا كسفت الشمس و القمر فكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلّى بهم، و أيّهما كسف بعضه، فإنّه يجزى الرجل يصلّى وحده [٣].
[١] المختلف ص ١٢٣- المصدر.
[٢] المختلف ص ٢٤- المصدر.
[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات- و المختلف ص ١٢٤- المصدر.