مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٦
اللّٰه: إذا صلّيت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهّد من قيام و سلّم من قيام [١].
صلاة الجمعة
قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: ان استطعت أن تصلّى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، و إذا انبسطت، ست ركعات، و قبل المكتوبة، ركعتين، و بعد المكتوبة، ست ركعات، فافعل [٢] (و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: و ركعتين بعد العصر) [٣] و ان قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها الى ما بعد المكتوبة فهي ست عشر ركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها.
فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلّ إلّا المكتوبة.
و اقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة، و سبّح اسم (الأعلى: خ ل)، و في صلاة الغداة و الظهر و العصر سورة الجمعة و المنافقين، فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع الى سورة الجمعة و المنافقين ما لم يقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها ركعتين نافلة
[١] المختلف ص ١٦٥ (الفصل الرابع في صلاة الجماعة).
[٢] و ظنّي ان ما بين المعقوفتين من كلام الصدوق نفسه لا من والده
[٣] يحتمل من هنا إلخ من كلام الصدوق (ره) كما احتمله الفاضل التفريشى، و أن يكون من كلام والده، كما قد يستظهر من الشهيد في الذكرى، و اللّٰه العالم.