مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٠
تصلها [١] الّا على حال اضطرار شديد و تفعل فيها إذا صلّيت ماشيا مثل ذلك إلّا انّك إذا أردت السجود سجدت على الأرض [٢].
و قال فيها [٣]: إذا تعرّض لك سبع و خفت فوت الصلاة، فاستقبل القبلة و صلّ صلاتك بالإيماء، و ان خشيت السبع و تعرّض لك فدار معه كيف دار و صلّ بالإيماء [٤].
مسألة
- أجمع علمائنا على التخيير بين الحمد وحدها و التسبيح في الثالثة و الرابعة من الثلاثيّة و الرباعيّة لكن اختلفوا في مقامات: الأوّل قدر التسبيح (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه: و سبّح في الأخراوين (الأخيرتين خ ل) اماما كنت أو غير امام تقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاثا فيكون الواجب عنده تسع تسبيحات، و رواه ابنه في من لا يحضره الفقيه و هو اختيار أبى الصلاح (الى أن قال):
احتجّ ابن بابويه بما رواه محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال: و صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّٰه عزّ و جل فدهش فقال: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر [٥]،
[١] الضمير للصلاة الفريضة المؤدّاة على الدابّة و كذا ضمير (فيها) كذا في هامش الفقيه المطبوع ١٣٩٢ نقلا من حاشية المولى مراد التفريشى (ره).
[٢] الفقيه باب القبلة ص ٢٧٩ طبع مكتبة الصدوق.
[٣] أي: في الرسالة.
[٤] الفقيه- المصدر ص ٢٧٩.
[٥] الوسائل باب ٥١ حديث ٣ من أبواب القراءة في الصلاة، و فيه محمد بن عمران (بدل) محمد بن حمران.