مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٩
و لا بأس بالقيام و وضع الكفّين و الركبتين، و الإبهامين على غير الأرض و ترغم بأنفك و يجزيك في وضع (موضع خ ل) الجبهة من قصاص الشعر الى الحاجبين مقدار درهم و يكون سجودك كما يتخوّى [١] البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلّق لا يكون شيء من جسدك على شيء منه [٢].
و في رسالة أبي رضى اللّٰه عنه الىّ: و لا تنفخ في موضع سجودك فإذا (و ان خ ل) أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة [٣].
القبلة و القراءة
و قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: إذا أردت أن تصلّى نافلة و أنت راكب فصلّها و استقبل برأس دابتك حيث توجّهت بك مستقبل القبلة و مستدبرها و يمينا و يسارا.
فان صلّيت فريضة على ظهر دابّتك فاستقبل القبلة و كبّر تكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجّهت بك دابتك و اقرأ، فإذا أردت الركوع و السجود فاركع و اسجد على شيء يكون معك ممّا يجوز عليه السجود و لا
[١] يتخوى الرجل، أى: يجافي بطنه من الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الأرض و لا يفرشهما افتراش الأسد.
[٢] الفقيه باب ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه ج ١ ص ٢٦٩، طبع مكتبة الصدوق.
[٣] الفقيه- المصدر ص ٣٧١ طبع مكتبة الصدوق.