مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٧
مسألة
- ما عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين، و دم القروح و الجروح اللازمة من الدماء ابن كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغليّ وجب إزالته إجماعا و ان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا.
و فيما بلغ درهما قولان، فالذي ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه، و ابن البرّاج، و ابن إدريس، وجوب الإزالة [١].
مسألة
- أضاف علىّ بن بابويه و ابنه أبو جعفر رحمهما اللّٰه تعالى الى هذه الأشياء (يعنى من الأشياء القلنسوة، و التكّة، و الكمرة، و النعل، و الخفّين، و ما أشبه ذلك): العمامة و جوّز الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة [٢].
كتاب الصلاة
قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سنّور أو فنك [٣] و أردت الصلاة فانزعه، و قد روى في ذلك رخص، و إيّاك أن تصلّى في نعلين و لا في الثوب الذي يلبسه [٤].
[١] المختلف ص ٦٦- المصدر.
[٢] المختلف ص ٦٧ (الفصل الثاني في الأحكام).
[٣] كعسل دويبّة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو (مجمع البحرين.
[٤] الفقيه باب ما يصلّى فيه إلخ ص ٢٣٧ ج ١، طبع مكتبة الصدوق.